فجواتٌ بين القانون والواقع ضحيتها عاملاتُ منازل، وخسائر لأرباب العمل.

Posted by

 

إسراء عكاشة، شذى الجابري، ميس أحمد –

“مضت حوالي سنة ولا أزال موقوفةً إدارياً في السجن، لم توجه لي أية تهمة.. أنا في انتظار الرجوع الى بلدي”  هذا ما قالته فيرمندا جولز (٤٠ عاما) التي تركت منزل ربِّ عملها بسبب خلافٍ حول سفرها إلى الفلبين.

فيرمندا واحدة من بين 515 عاملة موقوفة إدارياً وفق إحصائية “إدارة الإصلاح والتأهيل” لعام 2016. عاملاتٌ جِئْنَ إلى الأردن لتحسين ظروفهن المعيشة ، فانتهى الأمر ببعضهن إلى التوقيف الإداري وبالمحظوظات منهن إلى العمل لحسابهن في توجّسٌ دائم وخوفٍ لأنّ وضعهن  غيرُ قانوني. 

وفق المادة (14) من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل  فإنَّ على المكتب الاتزام بتسفير العاملة على نفقته خارج البلاد إذ رفضت العمل خلال الشهر الأوّل من دخولها المملكة، واستبدالها بعاملة أخرى دون تحمل ربّ العمل أي تكاليف مادية وبالرسوم ذاتها المدفوعة مُسبقاً.. لكنَّ هذا النص حبرٌ على ورق !

الواقع أنَّ مكاتب الاستقدام ليست على استعدادٍ لتحمل هذه المخاسر المادية فقط لأنَّ العاملة رفضت العمل. وهنا تبرزُ الفجوة الأولى، لأن مكاتب العمل تتحايل على هذا النص بإبقاء العاملة في البلد وتشغيلها لدى رب عمل آخر.. وهكذا يستمر تبديل العاملات كسلع، في أفضل الأحوال.

لكن خياراً آخر قد يتضمن “ضرب” العاملة لتنصاع لأوامر ربّ العمل، وإن رغماً عنها. نادية ابراهيم ربة عمل ترفض مبدأ الإعتداء الجسدي على العاملة لأنه “كيف بدنا نأمنها على حالنا وإحنا نايمين لو حقدت علينا”، لكنّها لا تُمانع أن تُضرَب في مكتب الاستقدام وفق نصيحة صاحب المكتب “واعملي حالك بتدافعي عنها” حتى تخضع العاملة دون أن تحقد على ربة العمل !

فالعاملة في الأغلبية القصوى من الحالات لا تفقه محتوى عقد العمل المكتوب باللغتين العربية والإنجليزية، وأغلب عاملات المنازل لا يتحدثن أياً منهما.

نرجس بيجوم عاملة من بنجلادش وموقوفة إداريا بعد اتهامها بالسرقة تقول: ما زرت مكتب التوظيف أبداً، زوجي و أمي أقنعاني أن أسافر للعمل لأجل ابنتي، وأنا وافقت“.

إذ في حين يحصل رب العمل على تفاصيل كثيرة – وإن افتقرت للدقة أحياناً – عن العاملة التي سيستقدمها المتكب للعمل لديه، إلا أنَّ العاملة لا تحصل على ذات القدر من المعلومات عن رب عملها المستقبلي.

وإن علمت عددَ أفراد الأسرة وطبيعة عملها تقريباً، فهي قد تصطدم بالواقع حين مجيئها للأردن، لأنَّ الممارسات الفعلية لا تُطبّقُ شروط العقد الصريحة فيما يتعلق بحقوق العاملة، ومنها على سبيل المثال:

  1. دفع أجر العاملة خلال مدّة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
  2. عدم فرض أي قيود على مراسلاتها.
  3. منحها يوم راحة أسبوعيّة، بحيث لا يجوز لها مغادرة المنزل دون إذن ربّ العمل.
  4. الالتزام بثماني ساعات عمل يومياً.
  5. تأمين مكان سكن و مأكل و ملبس و رعاية صحيّة و بشكل مناسب.

لكنَّ مخالافات هذه الحقوق واسعة وواضحة، فالعاملة يُفترض بها الاستيقاظ مبكراً قبل العائلة، وألاَّ تنام وفي البيت ضيف، حتى لو طال السهر. الالتزام بساعات عمل محدّدة غير وارد.

عليها كذلك أن تعمل في بيوت أفراد العائلة الآخرين عند الزيارات والعزائم، لأنه من “غير اللائق” أن تجلس وأهل الدار يعملون !

العائلات الأردنية تُعامل هؤلاء العاملات بتقاليد المجتمع، فليس مسموحاً أن تأخذ العاملة يوم أجازةٍ أسبوعي لأنّ المجتمع المحافظ لا يتحمّل نتائج علاقاتٍ محتملة من جهة، ولأنّ احتكاكاها بعاملاتٍ أُخريات قد يحرّضها على ترك العمل في المنزل والاستقلال لتعمل لحسابها.

“مكالمةٌ شهرية واحدة على نفقة صاحب العمل، وأي مكالمات أخرى على حساب العاملة” هذا ما يُنصح به عمر العلاونة من مكتب “إيوان” لاستقدام عاملات المنازل. غير أنَّ كثيرين يفهمون هذه العبارة بمعنى الحصر، وأنَّ العاملة ليس لها أن تتصل بعائلتها غير مرّةٍ واحدة شهرياً !

“كثرة المكالمات بتخليها تحن لولادها وعيلتها، وكل ما تسمع خبر مش كويس بتنكد علينا” لذلك تُفضّل نادية ابراهيم ألاَّ تُكثر العاملة لديها من المكالمات الهاتفية. لأنه “مش ناقصنا نكد”.

التجاوزات لا تبدأ في الأردن، فبداية الرحلة من مكاتب التوظيف في بلدان العاملات، التي قد تُزوّرُ عمر العاملة أو   عدد أطفالها أو حالتها الاجتماعية أو عدم التحقق في حال وجود أسبقيات سابقة بحقها تفتح بداية الطريق لتوتر العلاقة بين العاملة ورب العمل. هذا التوتُّر الذي قد يدفع العاملة إلى ترك المنزل.

  لكنَّ خيار ترك العاملة للمنزل والاتجاه إلى العمل لحسابها الشخصي وينطوي على نوعٍ من المُخاطرة الدائمة. فهي عُرضةٌ للتوقيف الإداري في أيّ لحظة تُسأل فيها عن تصريح الإقامة وأوراقها الثبوتية.

عدم توفّر حضانات أطفال يزيد من إقبال الأمهات العاملات على الاستعانة بعاملات المنازل، وأحياناً وجود كبار السن في المنزل ممن هم بحاجة لعناية دائمة سببٌ آخر، لكنَّ الوضع الاقتصادي العام للأردنيين يزيد من الإقبال على استقدام العاملات الأقل أجراً.

ومن أهم الانتهاكات للعاملات في المنازل  الاعتداءات الجسدية، هذا ما أكدته العاملة نرجس بعد حديثها عن قيام العائلة بضربها والاعتداء عليها، و غيرها من التجاوزات لحقوقهم الأساسية ضمن اطار قانوني ضعيف رغم توقيع الاردن على المواثيق و الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق العمال و المهاجرين.

وتقول الباحثة في مؤسسة تمكين للدعم و المساندة و التي تعنى بحقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر، وحماية حقوق العمال، بشكل خاص العمال المهاجرين، شيرين مازن أن 195 حالة أرسلت من تمكين الى وحده مكافحة الاتجار بالبشر لدى مديرية الأمن لعام 2016.

و يتم ادارة هجرة الأيدي العاملة ضمن نظام الكفالة الذي تصبح العاملة من خلاله في عهدة صاحب العمل طيلة فترة العقد، وفي حال تركها للعمل لاي سبب من الاسباب لا يتكفل هو بدفع تكاليف عودتها و يقوم باحتجاز جوازها السفر مما يجعلها في في وضع غير قانوني تعاقب عليه هي .

ويقوم أغلب  الكفلاء بالتبليغ عن العاملة التي تترك العمل اما بالهروبأوبتهمة السرقة و التي عادة ما تكون اتهامات كيدية لاعتقادهم ان هذا من شانه ان يزيد اهتمام الاجهزة الامنية بالبحث عنها،

في الوقت الذي تسعى فيه الى ايجاد عمل جديد بظروف افضل او ان تحاول استرجاع جواز سفرها من اجل العودة الى بلادها وفي اغلب الاحيان يتم القبض عليها وتحويلها الى الحاكم الاداري والذي بدوره يحولها الى التنفيذ القضائي ومنها الى ادارة الاصلاح و التاهيل حيث يتم توقيفها اداريا و تبقى محتجزة انتظارا لتذكرة سفراو جلسة المحكمة التي ستبت بقضيتها المتهمة بها .

وزارة العمل المسؤولة عن تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، تعد من أهم الجهات التي تتعامل مع عاملات المنازل الاجنبيات والمعنية بحمايتهن و تقوم بتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص و التفتيش عن المكاتب المخالفة و اغلاقها  بعد اتهامها بالاتجار بالبشر.

وقد قام الاردن بسن قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 والذي يعرف الاتجار بالبشر على انه ( استقطاب اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر) و قام  بتجريمه وفقا لنفس المادة .

كما حرمت المادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية العمل القسري و اكدت على رضائية و طوعية عقد العمل دون تهديد او ضغط .

 

وبحسب التقارير الشهرية لـ “مديرية العاملين في المنازل” فإن عدد الشكاوى لعام 2015 الواردة للمديرية بلغت 704 حالة مقابل 876 شكوى في 2016 ، فيما بلغ عدد المكاتب التي تم توجيه إنذارات بحقها لعام 2015 و 2016 على التوالي، 32 و 55 مكتب .

ويقول مدير مكتب الامين العام في الوزارة الدكتور هايل الزبن أنه اذا تم ضبط العاملة التي تركت بيت الكفيل في مكان عمل آخر فان صاحب هذا العمل يتحمل الغرامات المالية بالاضافة الى تذكرة العودة الى بلدها .

ويوجد خلل في الدعم المقدم من السفارات و القنصليات للبلدان التي تتوافد منها العاملات بحجة ضعف القوانين المسؤولة عن حمايتهن  وعدم توفر المال الكافي لبناء مأوى للعاملات اللاتي يتركن العمل في منازل الكفلاء، بالرغم من محاولاتها الدائمة للضغط على مكاتب الاستقدام لتحسين الاوضاع، بالاضافة الى جهل من قبل العاملات انفسهن بحقوقهن ووجوب لجوئهن الى السفارات بسبب قلة وعيهن و انخفاض المستوى التعليمي لبعضهن و صعوبة التعامل مع الثقافة الجديدة و المختلفة .

ويذكر أن السفارات تقوم بتنظيم بعض الفعاليات و الحفلات لتعزيز العلاقات الاجتماعية و الترابط للعمالة الوافدة من بلادهم الا انه من الصعب الوصول للجميع و الاصعب حضور الاغلب لعدم قدرتهم على مغادرة مكان العمل .

وفي حالات التوقيف الادراي فان العاملات يطمحن لان تقوم السفارات بتامين تذاكر العودة الى الديار، الامر الذي لا يحدث في الغالب لكثره اعدادهن و عدم توفر المال اللازم بالاضافة الى رفض صاحب العمل سحب البلاغ المقدم في حقها مما يمنعها من السفر لحين استصدار قرار لإبعادها .

ويبلغ عدد العاملات من الفلبين حسب ادارة الاقامة و الحدود للعام الماضي اللاتي أبعدن الى بلادهن 621 عاملة بينما أندونيسيا 63 حالة ابعاد و لكل من بنغلادش و سيريلانكا على التوالي، 1592 و 245 عاملة أبعدت .

وفي بعض الحالات قد يقدم الكفيل بلاغات كيدية مثل السرقة بسبب خلافات بينه و بين العاملة مما يؤدي بالحاكم الادراي الى توقيفها في مراكز الاصلاح و التأهيل وحجز حريتها لفترات طويلة دون وجه حق لحين البت في قضيتها .

و حسب إدارة الاصلاح و التأهيل فان عدد العاملات الموقوفات اداريا لعام 2016  من بنغلادش بلغ 332 حالة ومن الفلبين 69 عاملة و لكل من سيريلانكا و أندونيسيا 42 , 18 على التوالي .

وبحسب إحصائيات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2014، فان أكثر من 69% من حالات سجن النساء في الأردن تتم عبر التوقيف الإداري، أي بدون أي عملية قضائية،بحجة منع حمايتهن لمنع وقوع جريمة آو للعاملات المتغيبات عن بيوت كفلائهن آو المتجاوزات لمدة الاقامة.

فيرمندا جولز هي واحدة من العاملات الموقوفات اداريا بلا أي تهمة منذ اشهر في مراكز الاصلاح و التأهيل، تنتظر أن يتم اطلاق سراحها للعودة الى بلدها بعد رحلة عمل شاقة بدأت من المطار و انتهت في السجن، و لا زال الكثير من العاملات خلفها بالمريول الأزرق وراء القضبان ينتظرن الفرج .

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *